News Feed

هيئات وامرأتان طلبوا من الشورى وقف العمل بقانون السير القديم يخالف مبدأ فصل السلطات وسيُلحق ضرراً بالغاً بالمواطنين

9 May 2013


كلوديت سركيس
جمعيتان ومؤسسة وامرأتان طلبوا من مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ وأبطال قرار مجلس الوزراء الرقم 124 تاريخ 2012/2/27، الذي قضى بالطلب الى الادارات والمؤسسات العامة المعنية استئخار تطبيق احكام قانون السير الجديد، والاستمرار في العمل بأحكام القانون القديم الى حين الانتهاء من التعديلات اللازمة على القانون الجديد.
فقد طلبت جمعيتا "طرقات للحياة" و"تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية" و"مؤسسة زينة الحوش" وجميلة عطالله ارملة طوني فخري وزينة القصار قاسم، بوكالة المحامين زياد بارود وداود مخيبر وغدير العلايلي استدعاء امام مجلس الشورى في وجه الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل طالبين وقف تنفيذ وإبطال قرار مجلس الوزراء.
المستدعون عرضوا ان مجلس النواب اقر قانون السير الجديد ونشره رئيس الجمهورية، ونصت مادته الوحيدة على المصادقة على اقتراح القانون كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب، والعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية الذي ورد فيها بتاريخ 2012/10/25. واعتبروا تابعاً لذلك، ان القانون الجديد اصبح نافذاً منذ ذلك التاريخ، وهو ألغى في مادته 418 كل النصوص المخالفة لهذا القانون، بما فيها قانون السير 67/76 وتعديلاته. ورأوا ان المطالبة بالتعديلات من البعض للقانون الجديد، في معزل عن صوابيتها أو أحقيتها أو عدمها، "عيب قانوني يشوب قرار مجلس الوزراء"، لانه "لا يمكن لها، في اي من الحالات، ان تؤدي بالسلطة التنفيذية الى الحلول محل السلطة التشريعية متخطية مبدأ فصل السلطات". واضافوا ان تعليق تطبيق القانون الجديد ووقف تنفيذه، بكل ما يتضمنه من احكام رادعة وحامية وناظمة، اديا الى "ضرر كبير على مجموع المواطنين، ومنهم اهالي ضحايا حوادث السير ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالسلامة المرورية".
وأوردوا ان "القرار المطعون فيه يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار "باعتبار انه وفق نظام ملجس الشورى (المادة 105) "لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية صرف ومن شأنها إلحاق الضرر". وحيث "ان القرار المطعون فيه هو من القرارات الادارية التي لها قوة التنفيذ، لصدوره عن مقام مجلس الوزراء واحالته للتنفيذ على الادارات المعنية به، وان الضرر الناجم عن "استئخار تطبيق" قانون نافذ يتعلق بسلامة المواطنين ومستخدمي الطرق انما هو ضرر أكيد وعام ومجتمعي شامل بحيث لا يرتبط بالمستدعين وحدهم، باعتبار ان القانون المطعون فيه يؤدي الى نشؤ وضعية قانونية جديدة مخالفة للمبادئ الدستورية ولأصول التشريع، وبالتالي هو من القرارات "الضارة بذاتها"، مستندين في هذا الاطار الى اجتهاد الرئيس السابق لمجلس الشورى القاضي يوسف سعدالله الخوري.
وأكدوا ان مجلس الوزراء، تجاوز "مبدأ فصل السلطات" باستئخار تطبيق قانون السير الجديد الذي ألغى صراحة كل النصوص السابقة، لا سيما قانون السير المعمول به حالياً. وعدّوا  ذلك تجاوزاً "لإلغاء مجلس النواب القانون القديم بنص صريح وواضح، وفي غياب اي نص قانوني او تفويض قد يكون أعطي له في هذا الخصوص. مخالفاً بذلك احكام المادة 16 من الدستور التي تنص على ان "تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب". وتالياً "لا يمكن وقف او استئخار تنفيذ قانون الا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية عملاً بمبدأ موازاة الاشكال والصيغ (le principe du parallèlisme des formes).
وما يترتب تبعاً لذلك من نتائج قانونية من المخالفات القانونية القصوى هو اعتبار العمل الاداري منعدم الوجود، قانوناً (Inéxistent)
ما يقتضي "اعتبار القرار المطعون فيه عديم الوجود القانوني للمخالفة القانونية الجسيمة المتمثلة بمخالفة احكام الدستور ومبدأ فصل السلطات". وطالبوا استطراداً بوقف تنفيذ قانون السير القديم وابطاله "لعيب عدم الاختصاص الذي يشوبه المتعلق بالانتظام العام، ويعود الى القاضي الاداري إثارته عفواً "فضلاً عن انه (vice d'incompétence).
عملاً بمبدأ هرمية القواعد وتسلسلها، لا يمكن لقرارات مجلس الوزراء ان تخالف احكام القانونين الصادرة عن السلطة التشريعية، بل ان تتقيد السلطة التنفيذية بالقوانين المرعية والنافذة وعملا بالمادتين 65 و66 ومن الدستور (…) وليس تعديلها او استئخار تنفيذها الا بموجب قانون آخر صادر عن مجلس النواب. لذا يقتضي "استطراداً ايضاً وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وابطاله لخطأ في القانون وفي التقدير" لتطبيق "قانون غير موجود وغير نافذ تم القاؤه بموجب الماة 418 من قانون السير الجديد"، لافتاً الى انه "يجب تطبيق قانون السير الجديد كما أقر بصرف النظر عن التعديلات التي يمكن ان تطرأ عليه لاحقاً والتي ستدخل حيّز التنفيذ عندها وفق الاصول القانونية المرعية الاجراء".